Em nome de Allah, o Compassivo, o Misericordioso
P- Meu genro é meu Mahram? Posso apertar a mão dele (Mussáhafah) ou abraçá-lo (Mu’ánaqah)?
الجواب حامدا ومصليا
R- O genro é considerado como Mahram para a sua sogra. Portanto, a sogra pode apertar a mão do seu genro e abraçá-lo. Mahram é aquele com quem o casamento é permanentemente proibido (Harám). A sogra não tem que observar as leis do Hijáb com seu genro. Embora a Shari’ah tenha feito do genro um Mahram para sua sogra, porém, a modéstia, a vergonha (Hayá) e o respeito entre os dois continua sendo imperativo, pois quando as coisas tornam-se muito informais em qualquer relacionamento e os limites são excedidos, encontraremos grandes problemas que às vezes são desastrosos. (Raddul Muhtár 6\367, Fatáwa Qádhi Khan 3\309).
Allah سبحانه وتعالى diz:
“É vos proibido (desposar) as mães das vossas esposas (i.e. sogras) ….” (Surah Nissá 4:23).
قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقال القدوري في المختصر (ص ٢٤١): وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٧٠): والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه، انتهى. وقال (٤/٣٧١): إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة، فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب، انتهى۔
وقال السرخسي في المبسوط (١٠/١٤٩) وحكاه في الفتاوى الهندية (٥/٣٢٨): فأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة والباطنة لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية، ولم يرد به عين الزينة، فإنها تباع في الأسواق ويراها الأجانب، ولكن المراد منه موضع الزينة، وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه. وقال: ولكن إنما يباح المس والنظر إذا كان يأمن الشهوة على نفسه وعليها، فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها فلا يحل له ذلك لما بينا أن النظر عن شهوة والمس عن شهوة نوع زنا، وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ، وكما لا يحل له أن يعرض نفسه للحرام لا يحل له أن يعرضها للحرام، فإذا كان يخاف عليها فليجتنب ذلك، انتهى. وراجع المحيط البرهاني (٥/٣٣٢) ورد المحتار (٦/٣٦٧)۔
وقال قاضي خان في فتاويه (٣/٣٠٩): لا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذات محرم منه كالجدات وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها ورأسها وثديها وعضدها وساقها، ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها، ولا إلى ما بين سرتها إلى أن يجاوز الركبة، وكذا إلى كل ذات محرم برضاع أو صهرية كزوجة الأب والجد وإن علا، وزوجة الابن وأولاد الأولاد وإن سفلوا. وقال: فإن كان بحال لو نظر إلى ذلك يشتهي أو كان أكبر رأيه أنه يشتهي، فإنه يغض بصره ولا يمسها، انتهى۔
هذا ما تبين لى والله أعلم بالصواب
Mufti Ismail Abdullah Ismail
Daarul Iftá- Beira
08 de Sha’bán de 1443
11 de Março de 2022
Siga Mufti Ismail:
https://chat.whatsapp.com/CgT7ezD92OY0kWb3Ae3PGm
www.albalaagh.org